رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٨ - الصفحة ٤١٩
عن الإمام (عليه السلام)، وأن الجارية له (عليه السلام) يجب عليه إيصاله إلى مصارفه (1).
وليس في كلام الجماعة ما يوجب التوهم، بل عبائر جملة منهم بخلافه مصرحة.
ومتعلق الموت في الرواية ليس هو المالك بالضرورة، بل إنما هو البائع خاصة.
(السابعة: إذا دفع) رجل (إلى) عبد لغيره (مأذون) منه للتجارة (مالا ليشتري نسمة ويعتقها) عنه (ويحج) عنه (ببقية المال، فاشترى) المأذون (أباه، وتحاق) أي تخالف في الحق كل من (مولاه ومولى الأب) المعتق (وورثة الآمر بعد العتق والحج، وكل يقول اشترى) العبد (بمالي).
(ففي رواية ابن أشيم) بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء المنقطة تحتها نقطتين: عن أبي جعفر (عليه السلام) - الواردة في القضية -: أنه (مضت الحجة ويرد المعتق على مولاه (2) رقا، ثم أي الفريقين أقام البينة كان له رقا) (3).
(وفي السند ضعف) بجهالة الراوي أو غلوه، كما حكم به الشهيد الثاني (4)، وفاقا للمحقق الثاني (5).
وفي المتن مخالفة لأصول المذهب، من حيث اشتماله على الأمر برد العبد إلى مولاه، مع اعترافه ببيعه ودعواه فساده، ومدعى الصحة مقدم، وعلى مضي الحجة، مع أن ظاهر الأمر حجة بنفسه ولم يفعل، وعلى مجامعة صحة الحج لعوده رقا، وقد حج بغير إذن السيد.

(١) مجمع الفائدة ٨: ٢٩١.
(٢) في المتن المطبوع: مواليه.
(٣) الوسائل ١٢: ٥٣، الباب ٢٥ من أبواب بيع الحيوان الحديث ١.
(٤) المسالك ٣: ٣٩٤.
(٥) جامع المقاصد ٤: ١٤٤.
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست