والأصل فيه - بعد خبر نفي الضرر والإجماع القطعي والمحكي في الغنية (1) - النصوص المعتبرة الآتي إلى جملة منها الإشارة.
ففي المرسل كالصحيح بجميل: في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا، قال: إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب (2).
وليس فيه كالباقي ذكر الإمضاء مع الأرش، بل ظاهرها الرد خاصة، ولكن الإجماع ولو في الجملة كاف في التعدية.
مضافا إلى الرضوي: إن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه إن شاء رد، وإن شاء أخذه أو رد عليه بالقيمة أرش العيب (3).
والظاهر كون همزة " أو " زائدة، كما صرح به بعض الأجلة (4).
(ولا خيرة للبائع) في هذه الصورة وإن كان له الخيار لو انعكست، كما لو خرج الثمن معيبا.
استنادا في الأول: إلى الأصل واختصاص العيب الموجب للخيار بغيره.
وفي الثاني: ببعض ما مر من خبر نفي الضرر.
(ويسقط الرد) بأمور خمسة:
(بالبراءة من العيب) مطلقا (ولو إجمالا) كأن يقول: بعتك هذا بكل عيب، على الأشهر الأقوى، بل عليه في الغنية إجماعنا (5)، لأن التبري الإجمالي يتناول كل عيب، فيدخل تحته الجزئيات.
ولتبائعهما على شرط التبري من كل عيب، فيثبت لهما ما شرطاه، لعموم