وربما خصت روايات الحل بغير السحر، كالقرآن والذكر والتعويذ ونحوها، جمعا، وهو أحوط.
(والكهانة) بكسر الكاف، قالوا: هي عمل يوجب طاعة بعض الجان له فيما يأمره به، وهو قريب من السحر أو أخص منه. والأصل في تحريمه بعد الاجماع المصرح به في كلام جماعة من الأصحاب (1) النصوص المستفيضة:
منها الخبران في تعداد السحت، وعد من أنواعه أجر الكاهن (2).
وفي الثالث المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب: من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله تعالى من كتاب (3).
وفي الرابع المروي عن الخصال: من تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد (صلى الله عليه وآله) (4) (والقيافة) قالوا: هي الاستناد إلى علامات وأمارات يترتب عليها إلحاق نسب ونحوه، بلا خلاف، بل عن المنتهى وفي التنقيح الاجماع عليه (5)، وفي الثاني أضافه إلينا حاكيا عن بعض من خالفنا الخلاف فيه لبعض رواياتهم.
ومنه ينقدح الوجه في إمكان حمل ما ورد برخصة مولانا الرضا (عليه السلام) في الرجوع إلى القيافة على التقية (6)، مع قصور سند الرواية ومعارضتها