رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٨ - الصفحة ٢٨١
خلافا للحلي (1) والماتن في الشرائع (2) في هذا الكتاب والفاضل في الإرشاد (3) والقواعد (4) فيه، فخصوه بالبيع، اقتصارا فيما خالف الأصل على المجمع عليه، وحملا للإطلاق على الفرد المتبادر، وليس إلا البيع.
وضعف الجميع بما ذكرناه ظاهر، مع رجوع الفاضلين عنه إلى المختار في كتاب الصلح (5). ومع ذلك هو أحوط باليقين.
(وتحريمه معلوم من الشرع) المبين قال الله سبحانه: " أحل الله البيع وحرم الربا " (6)، وقال: " يمحق الله الربوا ويربي الصدقات " (7)، وقال:
" الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس " (8).
والنصوص به - زيادة على ما مر - مستفيضة.
وهو من أعظم الكبائر (حتى أن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية) بذات المحرم، كما في الصحيح (9).
وفيه: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه فيه سواء (10). ونحوه الخبر الآخر اللاعن لهؤلاء، وزيادة المشتري والبائع (11).
وفي الموثق كالصحيح: في آكل الربا، لأن أمكنني الله عز وجل لأضربن عنقه (12).

(١) السرائر ٢: ٢٥٤.
(٢) الشرائع ٢: ٤٣.
(٣) الارشاد ١: ٣٧٧.
(٤) القواعد ١: ١٤٠ س ١٤.
(٥) الشرائع ٢: ١٢١، والقواعد ١: ١٨٤ س ١٩.
(٦) البقرة: ٢٧٥.
(٧) البقرة: ٢٧٦.
(٨) البقرة: ٢٧٥.
(9) الوسائل 12: 422، الباب 1 من أبواب الربا الحديث 1.
(10) الوسائل 12: 429، الباب 4 من أبواب الربا الحديث 1.
(11) الوسائل 12: 430، الباب 4 من أبواب الربا الحديث 2.
(12) الوسائل 12: 428، الباب 2 من أبواب الربا الحديث 1.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست