لا يمكن تخليصه، لعدم صدق القيام عرفا، فإن ظاهره أخص من الوجود، فتأمل جدا.
(و) يجوز أن (يوضع لظروف السمن والزيت) ونحوهما (ما كان) وضعه لها (معتادا لا زائدا) (1) عليه، قال بعض الأفاضل: المراد أنه يجوز بيع الموزون، بأن يوزن مع ظرفه ثم يسقط من المجموع مقدار الظرف تخمينا، بحيث يحتمل كونه مقدار الظروف لا أنقص ولا أزيد، بل وإن تفاوت لا يكون إلا بشئ يتساهل بمثله عادة، ثم يدفع ثمن الباقي مع الظرف إلى البائع (2).
ويظهر من بعض العبارات عدم احتياج الإندار المحتمل للأمرين إلى المراضاة، وإنما المحتاج إليها الثاني. وهما ظاهر الأصحاب، كالمتن وغيره.
فيكون الاندار في الأول قهريا، ولعله للموثق: إنا نشتري الزيت في ازقاقه ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الأزقاق، فقال (عليه السلام): إن كان يزيد وينقص - يعني يحتملهما كما فهمه الأصحاب - فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه (3).
بناء على أن المراد نفي البأس على الإطلاق، حصل المراضاة أم لا، من حيث اختصاص النهي عن الإندار للزائد بالصورة الثانية، لكون الجواز في الأولى مقطوعا به بين الأصحاب، فإن الناس مسلطون على أموالهم.
فظهر أن نفي البأس عن الإندار في الشق الأول إنما هو في الصورة الثانية، التي وقع النهي فيها عنه في الشق الثاني خاصة أو مطلقا، إلا أن في بعض النصوص القاصرة الأسانيد اشتراط التراضي في الشق الأول أيضا.