البتة. ومن المقطوع عدم دخول رد الثمن لأجل الأمانة في مورد النص والعبارة، وعدم إيجابه لفساد المعاملة بالضرورة.
اللهم إلا أن يريدوا به التصريح بلفظ الفسخ فالمنافاة ثابتة، لكن لا دليل على اعتباره.
ويسقط هذا الخيار بالاسقاط في المدة إجماعا، كما في الغنية (1)، وللرواية الآتية في سقوطه بالتصرف.
(الرابع: خيار الغبن) بسكون الباء. وأصله الخديعة. والمراد به هنا البيع والشراء بغير القيمة.
(ومع ثبوته وقت العقد) باعتراف الغابن أو البينة (بما لا يتغابن) ولا يتسامح (فيه غالبا).
والمرجع فيه إلى العادة، لعدم تقديره في الشريعة.
(و) ثبوت (جهالة المغبون) بالغبن ويكون بأحد الأمرين بلا خلاف فيه، وفي عدم الثبوت بقوله ولو مع يمينه بعدم إمكانها في حقه.
وفي ثبوتها بذلك مع الإمكان قولان، من أصالة عدم العلم وكونه كالجهل من الأمور التي تخفى غالبا فلا يطلع عليه إلا من قبل من هي به، ومن أصالة لزوم العقد ووجوب الوفاء به فيستصحب إلى ثبوت المزيل.
وكيف كان إذا ثبت الأمران (يثبت له) أي المغبون (2) كائنا من كان (الخيار في الفسخ والإمضاء) في المشهور بين الأصحاب، بل عليه الإجماع في الغنية (3) والتذكرة (4). وهو الحجة، مضافا إلى نفي الضرر والضرار في الشريعة، والنهي عن أكل مال الغير إلا أن يكون تجارة عن تراض في الكتاب (5) والسنة.