ما يحصل به التميز في الجملة - ليس معرفة بالمضمون عنه بالضرورة.
والغرر المتوهم منه اشتراط المعرفة مطلقا، أو في الجملة سيأتي إلى جوابه الإشارة، مع أن الاستناد إليه يوجب اشتراط المعرفة بسهولة القضاء في المضمون له وحسن المعاملة، وهو منفي بالإجماع، كما في المختلف (1).
(وهو) أي الضمان (ينقل المال) المضمون (من ذمة المضمون عنه إلى) ذمة (الضامن، وتبرأ ذمة المضمون عنه) بإجماعنا المستفيض الحكاية في كلام جماعة، كالسرائر (2) والغنية (3) ونهج الحق (4) والمهذب (5) والمسالك (6) والتذكرة (7) وغيرها من كتب الجماعة. وهو الحجة المخصصة للأصل، مضافا إلى النصوص المستفيضة، الخاصية والعامية المتقدمة، التي هي ظاهرة في ذلك، بل صريحة.
خلافا للعامة (8)، فجعلوا فائدته ضم ذمة إلى أخرى، وخيروا لذلك المضمون له بين مطالبة المضمون عنه والضامن.
وتظهر ثمرة الخلاف في مواضع، منها: جواز الدور فيه، كالتسلسل.
فالأول: كأن يضمن اثنان كل ما على صاحبه، أو يضمن الأصيل ضامنه بما يضمنه عنه بعينه، أو ضامن ضامنه وهكذا.
والثاني: كأن يضمن أجنبي عن الضامن وهكذا، لتحقق الشرط، وهو ثبوت المال في الذمة، وعدم المانع. فيرجع كل ضامن مع الإذن بما أداه على مضمونه، لا على الأصيل في الثاني، وفي الأول يسقط الضمان ويرجع الحق كما كان.