شاء (وإلا) يجده (كان) العبد (الآخر) الموجود (بينهما نصفين) لرواية النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1).
(وفي الرواية) كما ترى (ضعف) من حيث السند بالراويين، والمتن بمخالفته لأصول المذهب، من حيث أن التالف مضمون على المشتري لقبضه بالسوم، وله المطالبة بالمبيع، لأنه موصوف في الذمة. ولا وجه لكون العبد الباقي بينهما، فإن المبيع ليس نصف كل واحد منهما.
(و) حينئذ، فالمعتمد الرجوع إلى ما (يناسب الأصل).
وهو (أن يضمن) المشتري (له) أي للبائع (الآبق ويطالبه بما ابتاعه) منه في الذمة. ولا ريب في الثاني، ويبنى الأول على ضمان المقبوض بالسوم، وهو الذي قبضه ليشتريه فتلف في يده بغير تفريط.
وحيث إن ذلك هو الأظهر الأشهر صح الحكم هنا، لأن القبض هنا في معنى القبض بالسوم، إذ الخصوصية ليست لقبض السوم، بل لعموم ما دل على ضمان اليد المشترك بينهما. ويأتي على القول بعدم الضمان ثمة عدمه هنا، لاتحاد دليل العدم، وهو القبض بإذن المالك، مع عدم تفريط، فيكون كالودعي.
بل قيل: يمكن عدم الضمان هنا وإن قلنا به ثمة، لأن المقبوض بالسوم مبيع بالقوة، أو مجازا بما يؤول إليه، وصحيح المبيع وفاسده مضمون، بخلاف صورة الفرض، لأن المقبوض فيه ليس كذلك، لوقوع البيع سابقا، وإنما هو محض استيفاء حق، لكن يندفع ذلك، بأن المبيع لما كان أمرا كليا وكان كل واحد من المدفوع صالحا لكونه فردا له كان في قوة المبيع، بل دفعهما للتخيير حصر له فيهما، فيكون بمنزلة المبيع حيث أنه منحصر