(الفصل الثاني) (في البيع وآدابه) (أما البيع فهو الإيجاب والقبول، اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدر) تعريف البيع بالإيجابين كما هنا، أو اللفظ المطلق، كما في الشرائع (1) وغيره (2) هو الأظهر (3). قيل: لأنه المتبادر (4).
وفيه نظر.
خلافا للشيخ (5) والحلي (6) فعرفاه بمسببهما، الذي هو الانتقال.
وهما جنس يشمل العقود، وباقي القيود خاصة مركبة، يخرج بها من العقود ما لا نقل فيه، كالوديعة والمضاربة والوكالة وما تضمن نقل الملك بغير عوض كالهبة والوصية بالمال أو المنفعة خاصة كالإجارة.
وقوله: " من مالك " متعلق ب " ينتقل "، فيعم ما كان ملكا للعاقد وغيره، فيدخل فيه بيع الوكيل والولي.
وبه يندفع الاعتراض عن التعريف بعدم العموم فيه للثاني، مع دخوله