الثيبة (1) وإن انتصر له بعض، لخلو النصوص المتقدمة - الواردة بتقويم الأمة في المسألة - عنه مع ورودها في مقام بيان الحاجة، للزوم تقييدها بما قدمناه من الحجة، كتقييدها بما دل على لزوم قيمة الولد، مع خلوها عنها أيضا بالضرورة.
ثم إنه ذكر جماعة من غير خلاف يعرف أنها لا تدخل في ملك الواطئ بمجرد الحمل، بل بالتقويم ودفع القيمة أو الضمان مع رضا الشريك فكسبها قبل ذلك للجميع، وكذا حق الاستخدام، ولو سقط الولد قبل التقويم استقر ملك الشركاء (2).
وهو كذلك، للأصل، واستصحاب بقاء الملك، وهو لا ينافي قهرية التقويم، المستفادة من النصوص المتقدمة.
واعتبار الرضا في عبائر الجماعة ليس لصحة التقويم، كما توهم (3)، بل لضمان القيمة الثابتة بعده.
(العاشرة: المملوكان المأذونان لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما) لمولاه (صاحبه) من مولاه (حكم للسابق) عقدا ولو بتقدم قبوله على قبول الآخر من غير توقف على إجازة، وللآخر أيضا إذا كان معينا (4)، وإلا بطل، لبطلان الإذن بزوال الملك، إلا أن يكون بطريق الوكالة، فيصح مطلقا.
والفرق بين الإذن والوكالة: أن الإذن ما جعلت الاستنابة فيه تابعة للملك، تزول عرفا بزواله بالبيع ونحوه. والوكالة: ما أباحت التصرف المأذون فيه مطلقا.
والفارق بينهما مع اشتراكهما في الإذن المطلق، إما تصريح المولى بالخصوصيتين، أو دلالة القرائن عليه ومع عدمهما فالظاهر حمله على