الرجوع بقيمة الولد، المستلزم ثبوته فيه، مع كونه نفعا عظيما في مقابلة الثمن، المدفوع جدا إياه هنا بطريق أولى [فتأمل جدا] (1).
(السادسة: يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم) مطلقا، مسلما كان، أم كافرا (وإن كان للإمام بعضه) فيما لو أخذ غيلة ونحوها مما لا قتال فيه، فإنه لآخذه، وعليه الخمس (أو كله) فيما لو أخذ بالقتال بغير إذن منه (عليه السلام)، فإنه حينئذ بأجمعه له (عليه السلام) على الأظهر الأشهر، بل عن الخلاف (2) والحلي (3) الإجماع عليه.
خلافا للماتن، فجعله كالأول.
ومن هنا ينقدح وجه احتمال كون الترديد بسبب الخلاف في أن المغنوم بغير إذن الإمام هل هو له - كما هو المشهور ووردت به الرواية (4) - أم لآخذه وعليه الخمس؟ نظرا إلى قطع الرواية.
وكيف ما كان، لا خلاف في إباحة التملك له حال الغيبة للشيعة، وأنه لا يجب (5) إخراج حصة الموجودين من الهاشميين، لإباحة الأئمة (عليهم السلام) ذلك، لتطيب مواليدهم، كما في النصوص المستفيضة (6)، المتفق عليها بين الطائفة، كما حكاه جماعة. وتمام الكلام في المسألة يطلب من كتاب الخمس، فإنه محله.
ولا ريب في ثبوت الرخصة لنا، وأما غيرنا فعن الأصحاب، وبه صرح جماعة " أنه تقر يده عليه ويحكم له بظاهر الملك "، للشبهة الناشئة عن اعتقادهم الملكية، كتملك الخراج والمقاسمة، فلا يأخذ منه من دون رضاه