ويمكن الجمع بحمل القبول، إما على الوجه الذي علل به في أحدهما، أو على أن المراد منه الإرشاد إلى الإباحة ورفع توهم الحرمة، أو على كونه بعد العلم بخلوصها عن الحرام.
ولا ريب في انتفاء الكراهة حينئذ، ولا خلاف فيه، ولا في انتفائها بأخبار المجيز بذلك أو إخراج الخمس، لكونه مطهرا للمال المختلط بالحرام علما (1). فلأن يظهر المختلط به ظنا أو احتمالا أولى ثم أولى.
وفي الموثق: عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال: لا، إلا أن لا يقدر فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت (عليهم السلام) (2).
ثم إن ظاهر إطلاق النص والفتوى يقتضي الحلية مع عدم العلم بالحرمة مطلقا، علم بأن للمجيز مالا حلالا، أم لا، بل اشتبه الحال، إلا أن المستفاد من بعض الأخبار الاشتراط بالأول، كالمروي عن الإحتجاج للطبرسي، وكتاب الغيبة للطوسي.
وفيهما - بعد أن سئل مولانا الصاحب (عليه السلام) عن أكل مال من لا يتورع المحارم -: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره، وإلا فلا (3).
وفيه قصور عن المقاومة لما مر بوجوه (4)، فليطرح، أو يؤول إلى ما يؤول إلى الأول.
(السادسة: الولاية) للقضاء والحكم بين الناس وغيره (عن) السلطان (العادل جائزة) بلا خلاف، للأصل، وفقد المانع (وربما وجبت) في بعض الصور كأمره (عليه السلام) له بذلك (وعن الجائر محرمة) بلا خلاف، كما