والأول الأول، والثاني الثاني.
وربما قسم إلى خمسة بزيادة الوجوب والاستحباب، ولعل تركهما أولى، لأنهما من عوارض التجارة.
(والمحرم منه أنواع):
(الأول: الأعيان النجسة) (كالخمر) المتخذ من العنب (والأنبذة) جمع نبيذ، وهو الشراب المتخذ من التمر. ويلحق بهما (1) غيرهما من الأنبذة، كالبتع، والمزر، والجعة، والفضيخ.
وضابطها: المسكر وإن لم يكن مائعا، كالحشيشة مطلقا إن لم يفرض لها نفع آخر محلل، وقصد ببيعها المنفعة المحللة، كما قيل (2). وفيه نظر، لعموم أدلة المنع.
(والفقاع) وإن لم يكن مسكرا، لأنه خمر استصغرها الناس (والميتة) مطلقا (والدم) كذلك (والأرواث، والأبوال مما لا يؤكل لحمه) شرعا ولو أكل عادة.
فيحرم التكسب بجميع ذلك بلا خلاف في شئ منه، بل عن المنتهى إجماع أهل العلم في الأول والرابع والخنزير (3)، وفي السرائر والغنية إجماعنا على الثالث (4) [بل في الأخير الإجماع على سحت ثمن الجميع] (5) وفي المسالك وعن التذكرة على الأخيرين (6). والنصوص مع ذلك بالأول مستفيضة.