(الفصل الثامن) (في السلف) هو والسلم عبارتان عن معنى واحد (وهو ابتياع) مال موصوف (مضمون) في الذمة (إلى أجل) معلوم (بمال) كذلك (حاضر) مقبوض في المجلس (أو في حكمه) مما لم يكن حاضرا في المجلس ثم أحضر وقبض فيه قبل التفرق، وكذا ما كان حاضرا فيه موصوفا غير معين إذا عين فيه، لأنه بالتعيين فيه مع القبض يصير في حكم الحاضر، وما كان دينا على البائع - على قول (1) - فإنه في حكم الحاضر، بل المقبوض.
و " الابتياع " جنس، و " مضمون " فصل، يخرج به ابتياع الأعيان الحاضرة.
و " إلى أجل " فصل يخرج به البيع بالوصف حالا.
وقوله: " معلوم " إشارة إلى شرط من شرائط السلف.
والأصل فيه - بعد الإجماع في الغنية (2) والمختلف (3) وعن التذكرة (4) - عمومات الكتاب، والسنة، وخصوص الصحيح وغيره من المعتبرة: عن