ففي رواية: أنه يطرح لظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا فربما زاد وربما نقص، قال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس (1).
ونحوه في أخرى مروية عن قرب الإسناد (2).
ومراعاتهما أحوط وإن كان في التعيين نظر.
ويستفاد من الخبر الأول - كالعبارة ونحوها - جواز الإندار للناقص، من دون توقف على التراضي، ولعله لما يستفاد من كلمة الأصحاب وغيرها كون الإندار حقا للمشتري وبيده، فله إسقاط ما يضر به.
وليس للبائع التسلط عليه في منعه عن ذلك، وهو واضح.
فما ذكره بعض الأصحاب من إلحاق ذلك باندار الزائد في التوقف على المراضاة (3) مشكل على إطلاقه، وإنما يصح فيما لو كان الإندار بيد البائع أو مشتركا بينهما. وأما لو كان بيد المشتري - كما هو ظاهرهم حتى الملحق - فلا، لما مضى.
(الخامس:) من الشرائط في كل من الثمن والمثمن (القدرة على تسليمه) بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الغنية (4) وعن التذكرة (5)، وهو الحجة، مضافا إلى استلزام البيع مع عدمها الغرر والسفاهة.
(فلو باع) الحمام الطائر أو غيره من الطيور المملوكة لم يصح، إلا أن يقتضي العادة بعوده فيصح عند جماعة (6). ولا يخلو عن قوة، لعموم الأدلة، وانتفاء الموانع من الإجماع للخلاف، مع شهرة الجواز والغرر، لانتفائه عرفا، لتنزيل اعتياد العود فيه منزلة التحقق، فهو كالعبد المنفذ في الحوائج والدابة المرسلة.