(والغش) بكسر الغين (بما يخفى) كشوب اللبن بالماء، بلا خلاف في الظاهر، وعن المنتهى صريحا (1)، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح: ليس من المسلمين من غشهم (2).
وفي آخر: ليس منا من غشنا (3).
وفي الثالث: أن البيع في الظلال غش، وأن الغش لا يحل (4).
وفي الخبر: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يشاب اللبن بالماء (5).
واحترز بالقيد عن مقابله، كمزج الحنطة بالتراب والتبن، وجيدها برديئها، فتجوز على كراهة في ظاهر الأصحاب.
ولعله للأصل، واختصاص ما مر من النص بحكم التبادر بمحل القيد، ولظهور العيب في غيره، فيعلم بالنظر، فكأنه يبيع غير الجيد بثمنه مع علم المشتري وهو يشتري، فلا حرج (6) فيه.
ولعل الكراهة لاحتمال شمول النص، وإمكان غفلة المشتري عنه.
وفي الصحيح: عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض، قال: إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردئ (7).
وفي آخر: في الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شتى (8) وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد،