واعتضادها بفتوى جماعة وظهور سياق المعتبرة المتضمنة للأمر المزبور في عموم الإباحة حتى لصورة التميز والمعرفة أوجب أولوية صرف الأمر عن ظاهره إلى الاستحباب، وإن كان العمل بظاهره أحوط، وأحوط منه القول الثاني.
(وإذا اختلفت أجناس العروض) الربوية، أي المكيلة والموزونة فبيعت إحداهما بمخالفها منها في الجنسية (جاز التفاضل) إذا بيعت (نقدا) إجماعا، كما في المختلف (1) والروضة (2) وغيرهما من كتب الجماعة، للأصل، والأدلة الآتية.
(وفي النسيئة قولان، أشبههما) وأشهرهما بين المتأخرين (3)، بل مطلقا - كما في المسالك (4)، بل لعله عليه عامتهم - الجواز مع (الكراهة) وفاقا للمبسوط (5) والحلي (6) والنهاية (7) وابن حمزة (8) وابن زهرة مدعيا على الكراهة إجماع الطائفة (9).
استنادا في الأول إلى الأصل، والعمومات، والنبوي المشهور [بل المجمع عليه كما في السرائر (10)] (11): إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (12)، المعتضد بعد الشهرة بعموم كثير من المعتبرة، الدالة عليه منطوقا، كما في بعض، كالمعتبرين.
أحدهما الصحيح: يكره قفيز لوز بقفيزين، وقفيز تمر بقفيزين، ولكن