الجنس، وللصحيح: عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق، وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمان أو ثلاثة، قال: لا يصلح، إلا بالذهب. وعن شراء الذهب فيه الفضة والزئبق والتراب بالدنانير والورق، فقال: لا تصارفه، إلا بالورق (1).
وما فيه من حصر بيع المغشوش بالمخالف مبني على الغالب من نقص الخالص عن المغشوش بحسب المقدار، فإن بناء البيع والشراء على المماكسة والمغالبة.
فالمشتري لا يبذل فضة خالصة أو ذهبا كذلك في مقابلة الغش، وتعسر معرفة مقدار المغشوش.
وإلا فلو تحقق خلاف الغالب من زيادة الخالص على الغش، أو حصول معرفة المقدار جاز بلا إشكال، ولا خلاف، كما مضى.
ويجوز بيع أحد المغشوشين المتجانسين بالآخر مطلقا ولو كان مقدار الخالص منهما مجهولا، بل (2) ولو علم زيادة الخالص في أحدهما على الخالص الذي في الآخر، بناء على ما مضى من الحيلة في دفع الربا بضم الضميمة إلى أحدهما أو إليهما.
ولا ريب أن الغش ضميمة تصلح للربا وعدمه جدا، كما عرفت مما ذكره أصحابنا، وبه صرح في الدروس شيخنا (3).
(ولا يباع تراب) معدن (الذهب بالذهب ولا تراب) معدن (الفضة بالفضة) أي ترابهما الخليط بهما بخالصهما مع جهالتهما أو أحدهما، لاحتمال زيادة أحد العوضين عن الآخر، فيدخل فيه الربا.
ولو علم زيادة الثمن عما في التراب من جنسه لم يصح هنا وإن صح في