الموثق المتقدم، ولا يعارضه في المقام الموثقان، لعدم انصرافهما إليه.
(ويلحق به مسائل النزاع، وهي أربع) (الأولى: يضمن المرتهن قيمة الرهن) إذا أتلفه بتعد أو تفريط، ويثبت بإقراره أو البينة (يوم تلفه) وفاقا للأكثر، كما في الدروس (1) والمسالك (2)، وبه أفتيا فيهما وفي الروضتين (3)، وفاقا للشيخين (4) والفاضلين (5)، واختاره كثير من المتأخرين، لأنه وقت الانتقال إلى القيمة، والحق قبله كان منحصرا في العين وإن كانت مضمونة.
ولقائل أن يقول: لا منافاة بين انحصار الحق في العين قبل التلف، وانتقال قيمتها قبله إلى الذمة بعده، ولا بد من التأمل.
وقيل: يوم قبضه، وبه أفتى في الشرائع (6)، وحكاه - كالفاضل في القواعد (7) - قولا في المسألة واعترف جماعة بأنه مجهول القائل.
وربما أشعر بجهالته أيضا العبارة، حيث لم ينظمه في سلك الأقوال المنقولة، ومع ذلك لا دليل عليه يعتد به.
ويضعف أيضا: بأنه قبل التفريط غير مضمون، فكيف يعتبر قيمته فيه؟!
وهو كما ترى، لما مضى.
(وقيل: أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف).
ويظهر من المهذب (8) أنه كالثاني في جهالة القائل.
وليس كذلك، فقد حكي عن المبسوط في كثير من العبارات، كشرح