وكيف كان (أشبهه) أي الخلاف هنا وأشهره، بل عن الخلاف (1) والسرائر (2) ومجمع البيان (3) الإجماع عليه (الانتفاء) رأسا، فيجوز بيع أحد المعدودين بالآخر مع التجانس والاختلاف مطلقا، وفاقا للعماني (4) والصدوقين (5) والشيخ (6) والقاضي (7) وكافة المتأخرين.
خلافا للمفيد (8) والإسكافي (9) والديلمي (10).
(ولو بيع شئ في بلد كيلا أو وزنا (11) وفي بلد جزافا فلكل بلد) دون أهله (حكم نفسه (12)) من الربا إن بيع بأحدهما، وعدمه إن بيع بغيرهما مطلقا على الأشهر الأقوى.
(وقيل: يغلب تحريم التفاضل) إما مطلقا، كما عن النهاية (13) والديلمي (14)، أو إذا كان البيع بهما غالبا أو مساويا دون ما إذا كان نادرا، كما عن المفيد (15) والحلي (16).
والكلام في المقام قد مضى في أول الفصل مفصلا.
(وفي بيع الرطب بالتمر) مع التساوي (روايتان أشهرهما) المستفيض النقل من طرق الخاصة والعامة (المنع) بل عليه الإجماع في الخلاف (17) والغنية (18).