(فلو بيع بزيادة حرم نقدا ونسيئة) إجماعا فيه (و) في أنه (يصح متساويا يدا بيد، و) أنه (يحرم نسيئة) (1) لأن للأجل قسطا من الثمن عرفا وشرعا إجماعا.
وفي الصحيح: لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد (2).
وفي الخبر: إنما الربا في النسيئة (3).
نعم في المختلف حكى الخلاف عن الخلاف في الأخير فقال: بالكراهة، إلا أنه حملها على الحرمة، معتذرا بغلبة إطلاقها عليها في كلامه، ومع ذلك نفى الخلاف في عنوان البحث عن الحرمة، عازيا لقول الخلاف إلى الشذوذ (4).
وهو مشعر بالإجماع عليها، كما ترى.
ولا يضر في الزيادة العينية نحو عقد التبن والزوان اليسير، الذي جرت به العادة في أحد العوضين دون الآخر أو زيادة عنه، لأن ذلك لا يقدح في إطلاق المثلية والمساواة قدرا عرفا وعادة، ولو خرج عن المعتاد ضر بالضرورة.
(ويجب إعادة الربا) على المالك (مع العلم بالتحريم) حين المعاوضة، بلا خلاف في الظاهر، وقد حكي. وهو الحجة، مضافا إلى نص الآية: " فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم " (5)، وغيرها من الآيات الأخر الناصة هي كالروايات بحرمة الربا، التي هي الزيادة لغة، الموجبة لعدم الملكية، فيلزم الرد مع معرفتها قدرا ومعرفة الصاحب بالضرورة، والنصوص الآتية