وعتقه في ثاني الحال.
إلا أنه يمكن الذب عن الأول: بأن متعلق النهي هو التصرف، وليس بمعلوم عد مثل إجراء صيغة العتق بمجرده منه.
ولعله لذا أن الشيخ مع دعواه الإجماع المتقدم جوز تزويج العبد المرهون في الخلاف (1) والمبسوط (2)، مشترطا فيه عدم التسليم إلا بعد الفك، ومال إليه الفاضل، في المختلف (3) والقواعد (4) بعد أن رده، وفاقا لموضع آخر من المبسوط (5) قد منع فيه عن التزويج على الإطلاق، مستندا إلى إطلاق ما مر من الخبر (6).
فما ذكره الأكثر من الجواز هو الوجه، مع تحقق العموم، كما هو ظاهر الفريقين، حيث لم يتعرضوا لمنعه، بل ظاهرهم الإطباق على وجوده، وإنما علل المانع المنع بما مر لا بمنعه، وهو ظاهر في إجماعهم على وجوده.
(الرابع) (في) بيان (المرتهن) (ويشترط فيه) ما اشترط في الراهن والمتعاقدين في سائر العقود من (كمال العقل) بما مر (وجواز التصرف) لاتحاد الدليل.
واعلم أن إطلاق الرهن لا يقتضي كون المرتهن وكيلا في البيع (و) لكن (يجوز اشتراط الوكالة في) بيع (الرهن) عند حلول الدين له ولوارثه وغيره في عقد الرهن وغيره من العقود اللازمة، بلا خلاف يعرف، بل عليه الإجماع في الغنية (7). وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، وعمومات الأدلة