فيجوز بيع أحدهما بالآخر مع التفاضل بالنقد والنسيئة، لكن في الأخير مع الكراهة، كما مرت إليه الإشارة.
وكذا الخل تتبع أصولها فخل التمر مخالف لخل العنب، والطيور عندهم أجناس، فالحمام كله جنس على قول. وقيل: ما يختص من أنواعه باسم فهو جنس مغاير (1).
(وما لا كيل ولا وزن) ولا عد (فيه، فليس بربوي، كالثوب بالثوبين والعبد بالعبدين) فلا يمنع من التفاضل فيه نقدا إجماعا، كما في المختلف (2) وغيره من كتب الجماعة. وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، والعمومات السليمة عن المعارض، سوى إطلاقات الكتاب والسنة بحرمة الربا، وهي ليست باقية على ظواهرها من حرمة مطلق الزيادة، بل هي مقيدة ولو في الجملة بإجماع الطائفة، وبالمقدر بالتقديرين خاصة بالمعتبرة الآتية، المتفق عليها في الصورة المفروضة.
(وفي النسيئة خلاف) وشبهة (3) (والأشبه) فيها عند المتأخرين كافة الجواز مع (الكراهة) وفاقا للصدوقين (4) والمبسوط (5) والحلي (6) وظاهر الغنية (7)، بل عن التذكرة الإجماع عليه (8).
استنادا في الأول إلى ما مر، وإطلاق تلك المعتبرة، وهي مستفيضة.
فمنها - مضافا إلى ما مضى في صدر الفصل من الموثقين، النافي ثانيهما للبأس [قبل المتن منه المتقدم] (9) عن البيضة بالبيضتين والثوب بالثوبين