وفصل بعض بين صورتي اشتراط كون التمر منها فالأول، وإلا فالثاني إن صبر عليه حتى يصير تمرا، وإلا فالعقد يجب كونه حالا، للزوم بيع الكالئ بالكالئ بدونه جدا.
والمراد بخرصها البيع بمقدارها، فلو اشتراها بزائد أو ناقص لم يجز اتفاقا، نصا وفتوى.
وهل يعتبر (1) فيه المماثلة بين ثمرة النخل عند صيرورتها تمرا وبين التمر الذي هو الثمن، أو المماثلة بين ما عليها رطبا وبين التمر؟ قولان.
للأول: المحكي عن الأكثر، بل ظاهر الكل استلزام الثاني بيع الرطب بالتمر متساويا الممنوع منه، كما مضى.
وللثاني: - كما عن التذكرة - أنه مستثنى (2).
وظاهر إطلاق النص والفتاوى وصريح جملة منها أنه لا يعتبر مطابقة تمرتها جافة لثمنها في الواقع، بل يكفي المطابقة في ظن الخارص عند العقد، فلو زادت عند الجفاف عنه أو نقصت لم يقدح في الصحة.
خلافا لمن شذ، فاعتبر فيها المطابقة. ويأتي عليها المنع عن التصرف في ثمرة النخلة بالأكل ونحوه إلى استعلام المطابقة وعدمها بالجفاف.
وفي اشتراط التقابض في المجلس قولان، أظهرهما - وعليه الأكثر - لا (3)، لإطلاق النص والفتوى.
وعن المبسوط نعم (4). وهو ضعيف جدا، بل في بعض العبائر الإجماع على خلافه (5).
(ويجوز بيع الزرع قصيلا) أي مقطوعا بالقوة، بأن شرط قطعه قبل