مستقرا، كالقرض وثمن المبيع ولو في زمن الخيار (مالا كان) كالأمثلة (أو منفعة) كالعمل ونحوه من المنافع المستأجرة.
فلا يصح الرهن على ما لم يثبت، كمال يستدينه بعد أو يستأجره. ولا على ما حصل سببه ولم يثبت، كالدية قبل استقرار الجناية وإن حصل الجرح. ولا على مال الجعالة قبل الرد وإن شرع في العمل (1).
وأما العين فلا يصح الرهن عليها إن كانت أمانة بالاتفاق، كما عن التذكرة (2) وفي المسالك (3) وغيره. وهو الحجة، مضافا إلى الأدلة الآتية في المنع عن الرهن على العين المضمونة.
لا ما قيل: من امتناع استيفائها بعينها من شئ آخر، كما هو مقتضى الرهن (4).
فإنه يرد أولا: بإمكان التوثيق بأخذ العوض عند التلف.
وثانيا: بعدم جريانه في الدين، المجمع على جواز الرهن عليه، فإن ما يستوفي من الرهن أو ثمنه ليس عين الدين الكلي الذي اشتغل به الذمة.
ولا ريب في تغايره لجزئياته ولو في الجملة، سيما على القول بأن وجوده في الخارج في ضمن الفرد لا عينه. وكذا إذا كانت مضمونة [كالغصب] (5) عند الأكثر.
وهو الأظهر، للأصل، وعدم دليل على الصحة، لعدم الإجماع، بعد استقرار فتوى الأكثر على الخلاف، واختصاص الآية (6) وجملة من