خروج أكثر العقود منها على هذا التقدير اجماعا، فليس مثله حجة، فيكون الإجماع حينئذ قرينة على كون المراد بالعقود المأمور بالوفاء بها كل ما تداول في زمان الخطاب لا مطلقا.
ودخول المفروض فيه غير معلوم جدا، إذ لم يصل إلينا ما يدل عليه أصلا، فالواجب حينئذ الرجوع إلى ما قدمناه من الأصل قطعا.
هذا، وقد حكي الاجماع عن التذكرة على عدم الوقوع بالمضارع والاستفهام (1)، وعن الخلاف على اعتبار الترتيب (2)، إلا أن في منع العموم نظرا. ووجهه سيظهر.
فإذا الجواز فيما عدا ما مر من محل الإجماع أظهر.
وأما فيه فالاشتراط أقرب لحجية الإجماع المحكي، سيما مع اعتضاده بعمل الأكثر، وتأيد الأول منه بعدم صدق العقد حقيقة إلا بعد صراحة اللفظ الدال عليه، وهو منحصر في الماضي، لتداول العادة باجراء العقد به، المستلزم لصراحته فيه، وليس كذلك غيره. فتدبر.
(وله) أي البيع وانعقاده (شروط):
(الأول: يشترط في المتعاقدين كمال العقل) والبلوغ، والرشد (والاختيار) والقصد، فلا يجوز بيع المجنون ولو أدواريا إذا كان حال جنونه، ولا المغمى عليه، ولا السكران، ولا الصبي ولا السفيه، ولا المكره بغير حق، ولا الغافل، ولا النائم، ولا الهازل، بلا خلاف أجده، إلا في الصبي خاصة، فعن الشيخ الجواز فيه إذا بلغ عشرا (3).
ولم أقف على مستنده، سوى القياس بجواز وصيته وعتقه وطلاقه.
وفيه منع القياس أولا، ثم المقيس عليه ثانيا إلا ما قام الدليل المعتد به