ومنه يستفاد الكراهة، مع كونها مقتضى الجمع بين ما مر من الأدلة وهذه النصوص، وهي وإن اختصت بالثاني، إلا أن عدم القول بالفصل كراهة وتحريما بينه وبين البواقي يوجب التعدية إليها، مع ما في بعضها من التعليل المشعر بها.
فيخص بذلك مع الاجماع المتقدم النصوص المتقدمة - كالأصول - بصورتي الاشتراط والاتفاق، لكن في مقاومة هذه النصوص - وإن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها، بل وربما كان في المطلب صريحا بعضها، لما مر من الأصول والنصوص المعتضدة بالعقول - إشكال.
والمسألة لذلك محل إعضال، فالاحتياط فيها لا يترك على حال.
(الرابع: ما لا ينتفع به) أصلا، أو ينتفع لكن نادرا يعد بذل الثمن لأجله سفاهة عرفا اجماعا.
وهو الحجة، مضافا إلى عموم أدلة منع المعاملة مع السفيه، وحرمة تصرفاته، لسفهه المستلزم للإعانة على الإثم لو عومل معه.
وهو (كالمسوخ) مطلقا (برية كانت كالدب والقرد، أو بحرية كالجري والسلاحف، وكذا الضفادع والطافي).
وقد أطلق المنع عن جميع ذلك أكثر المتقدمين.
ووجهه غير واضح فيما ينتفع به نفعا بينا، كالفيل ونحوه، للانتفاع بعظمه، والحمل عليه، فيشمله الأصل والعمومات.
مضافا إلى الخبر في الأول: عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط، فقال: لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط (1).
والخبرين في العاج في أحدهما: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يتمشط بمشط