قيل: وجه الحصر أن الحجر إما عام للأموال والذمم، أو خاص بالأول، والأول إما أن يكون ذا غاية يعلم زوال سببها، أم لا، والأول ذو السبب الأول، والثاني ذو السبب الثاني، والثاني إما أن يكون الحجر فيه مقصورا على مصلحة المحجور عليه، أو لغيره، والأول ذو السادس، والثاني إما أن يكون مالكا للمحجور عليه، أو لا، والأول ذو الثالث، والثاني إما أن يكون موقوفا على حكم الحاكم، أو لا، والأول ذو الخامس، والثاني ذو الرابع (1).
وثبوت الحجر بالستة مجمع عليه، كما عن التذكرة (2)، وبه صرح جماعة. وهو الحجة المخصصة للأصل وعموم الأدلة بإثبات السلطنة، مضافا إلى الأدلة الآتية، فيما عدا الأولين، والآية الثانية، والسنة المستفيضة الآتي إلى ذكر بعضها الإشارة في الأول، وفحواهما في الثاني، مع تأيد الحكم فيه مطلقا، وفي غير المميز عن الأول بالاعتبار جدا.
(ولا يزول حجر الصغير إلا بوصفين):
(الأول: البلوغ، وهو يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة) بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الغنية (3) ونهج الحق (4) والتذكرة (5) وغيرها من كتب الجماعة. وهو الحجة المخصصة، مضافا إلى النصوص العامية والخاصية، المعتبرة بالشهرة وتضمن سندها من أجمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة، وسيأتي إلى ذكرها الإشارة.
وظاهرها بحكم التبادر وصريح العبارة وجماعة اعتبار الخشونة، وعدم الاكتفاء بمطلق الشعر.