منه، فأقول: يا أبه إن دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها، فيقول: يا بني إن هذا هو الفضل فاعطه إياها (1). نعم ربما ينافيه الأخبار المانعة عن الزيادة مطلقا، كالصحيح: عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا، قال: لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا، الخبر (2).
وطريق الجمع بينه وبين ما مر حمل هذا وما ضاهاه على صورة الشرط، أو التقية، كما يستفاد من بعض ما مر، أو كراهة الأخذ خاصة، وهذا أجود.
وليس عليه منافاة، فإن موارد ما دل على الفضل في الزيادة هو صورة الإعطاء خاصة، ولا كذلك ما دل على المنع، فإن مواردها صورة الأخذ خاصة.
ولا فرق في الجواز مع عدم الشرط بين أن يكون من نيتهما ذلك، أم لا، لإطلاق النصوص الماضية، مضافا إلى خصوص بعض المعتبرة: عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه، وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها، قال: لا بأس إذا طابت نفس المستقرض (3).
وقصور السند بالجهالة منجبر وجود الحسن بن محبوب فيه، وقد أجمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة.
نعم يكره - وفاقا للدروس (4) - مسامحة في أدلتها، كما مر غير مرة.
ثم إن ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف - بل في المسالك (5) وعن