بمجانسها مع التوافق في الرطوبة واليبوسة.
وثانيا: باختصاصها بالعوضين المقدرين بأحد التقديرين فعلا، وليس المقام منه قطعا.
واحتمال التعدية إليه بعيد جدا، بناء على قوة احتمال مدخلية الخصوصية في العلة هنا، فتأمل جدا.
نعم ربما يستأنس لهم في الجملة بالموثق المتقدم الآمر بشراء الزرع بالورق.
ولا ريب أن ما ذكروه أحوط، سيما في بيع الرطب باليابس.
(ويجوز بيع العرية بخرصها) إجماعا، كما في الغنية (1) والخلاف (2) والمسالك (3) والمهذب (4) وشرح الشرائع للصيمري (5) وغيرها من كتب الجماعة. وهو الحجة المقيدة لإطلاق النصوص المتقدمة.
مضافا إلى بعض المعتبرة: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) في العرايا بأن تشتريها بخرصها تمرا.
ثم قال: والعرايا جمع عرية (وهي النخلة) التي (تكون) للرجل (في دار) رجل (آخر) فيجوز له أن يبيعها بخرصها (6). واكتفى عنه الماتن بقوله: (فيشتريها صاحب المنزل بخرصها تمرا).
وظاهر النص والعبارة - كما ترى - أن العرية ما تكون في الدار خاصة، وحكى عن القاضي في الكامل (7) خلافا للأكثر، فألحقوا البستان [بالدار] (8)