بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.
(كتاب التجارة) وهي في اللغة: الكسب. وفي الشرع على تعريف المصنف وجماعة: عقد المعاوضة بقصد الاكتساب عند التملك (1).
والمراد بها هنا الأعم منه ومن الخالي عن القصد المزبور، كالمعاوضة للقوت والادخار، إما إطلاقا لها عليه مجازا، أو إلحاقا للزائد عن مدلولها به استطرادا.
(وفيه فصول) (الأول) (فيما يكتسب به) ببيع كان أو غيره وينقسم إلى محرم ومكروه ومباح، لأنه إما أن يتعلق بها نهي أم لا، والثاني المباح، والأول إما أن يكون النهي عنه مانعا عن النقيض أم لا،