الأكثر، ولعله الأظهر - أنه مضمون على البائع.
وتظهر الثمرة فيما لو أسقط الخيار الأصلي والمشترط، فله الرد بالعيب على الأول، ولا على الثاني. وفي ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة وعدمه، فعلى الثاني يسقط الخيار، ويبقى على الأول، إذ لا يتقيد خيار العيب بالثلاثة وإن اشترط حصوله فيها فما (1) قبلها، وغايته ثبوته فيها بسببين، وهو غير قادح، فإنها معرفات يمكن اجتماع كثير منها في وقت واحد، كما في خيار المجلس والشرط والغبن إذا اجتمعت في بيع واحد قبل التفرق.
ولو كان حدوث العيب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق، لكونه غير مضمون على البائع مع تغير المبيع، فإن رده مشروط ببقائه على ما كان، فيثبت في السابق الأرش خاصة.
(وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر) الأشهر (ما لم يشترطه المشتري) وقد مر البحث فيه وفي أنه للمشتري مع الشرط مفصلا في بحث ما يدخل في المبيع، فلا نعيده ثانيا.
(ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا) مع التعيين - كالنصف [والثلث] (2) والربع - إجماعا في الظاهر، ومحكي (3) في شرح القواعد للشيخ علي (4) (رحمه الله) وكلام غيره صريحا (5). وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، والعمومات السليمة عما يوجب فساد المعاملة من نحو الجهالة بالضرورة، وفحوى النصوص الآتية إن قلنا بها.
ولا يجوز مفروضا ولو كان رأسا أو جلدا، ولا غير معين كشئ، أو جزء إجماعا منهم في المقامين على الظاهر، مضافا إلى الإيماء إليه