ولا يخلو عن قوة، لما مر إليه الإشارة من الأدلة، مع سلامتها عما يصلح للمعارضة.
نعم لو كان المالان مختلفين وكان الغرض استيفاء مثل حق المحتال توجه اعتبار رضا المحال عليه، لأن ذلك بمنزلة المعاوضة الجديدة، فلا بد من رضا المتعاقدين.
ولو رضي المحتال بأخذ جنس ما على المحال عليه زال المحذور.
قيل: وعلى تقدير اعتبار رضاه ليس هو على حد رضاهما، لأن الحوالة عقد لازم لا يتم إلا بالإيجاب والقبول، فالإيجاب من المحيل، والقبول من المحتال، ويعتبر فيهما ما يعتبر في غيرهما من اللفظ العربي والمطابقة وغيرهما، وأما رضا المحال عليه، فيكفي كيف اتفق، متقدما، ومتأخرا، ومقارنا. ولو جوزنا الحوالة على البرئ اعتبر رضاه قطعا (1).
(ولا يجب قبول الحوالة ولو كان على ملي) بلا خلاف بيننا، للأصل، وفقد المانع، لأن الواجب قبوله أداء الدين وليست أداء، وإنما هي نقل الدين من ذمة إلى أخرى، فلا يجب قبولها.
خلافا لبعض العامة (2)، فأوجب القبول إذا كانت على ملي، للنبوي: إذا أحيل أحدكم بحق على ملي فليحتل (3).
وقصور السند يمنع العمل به. فليحمل على الاستحباب.
(نعم لو قبل) الحوالة (لزمت، ولا يرجع) حينئذ (المحتال على المحيل) بالمال المحال به مطلقا (ولو افتقر المحال عليه) بعد يساره حين الحوالة، لأنها توجب البراءة منه إجماعا، كما في الغنية (4)، وعن السرائر (5)