جانب العتق، بل للإجماع المنقول في صريح الانتصار (1) والسرائر (2) وظاهر الغنية (3). وهو حجة، سيما مع اعتضاده بالتعدد والشهرة.
ولولاه لكان المصير إلى القول بعدم الدخول - كما عن الخلاف (4) والمبسوط (5)، وتبعه من المتأخرين جماعة (6) - لا يخلو عن قوة، لا للمعتبرة الآتية - القاضية بأن النماء المتجدد للراهن، لأن غايته الدلالة على التبعية في الملك، ولا ينافيها الدخول في المرهون، كما هو فرض المسألة - بل لأصالتي عدم الدخول، وجواز تصرف المالك في ماله ونمائه كيف يشاء، خرج منهما الأصل بوقوع الرهن عليه فبقي الباقي.
ولو اشترط المرتهن الدخول أو الراهن الخروج ارتفع الإشكال، وحكى عليه الإجماع في الدروس (7)، ويعضده عموم ما دل على لزوم الوفاء بالشروط، مضافا إلى ما دل على لزوم الوفاء بالعقود.
ولا ينافي اشتراط الدخول عدم جواز رهن المعدوم. لمنعه على العموم، بل يخص بما ليس تابعا لموجود، وأما فيه فيجوز، كما هو المفروض.
(وفائدة الرهن) مطلقا (للراهن) عندنا، وعليه الإجماع في كشف الحق (8) وغيره، والإجماعات السابقة جارية هنا. وهو الحجة، مضافا إلى كثير من المعتبرة، التي هي مع تعددها موثقات كالصحيحة، فإن في سندها جملة ممن أجمعت على تصحيح ما يصح عنهم العصابة.
في اثنين منها: أن غلة الرهن تحتسب لصاحب الرهن مما عليه (9).