رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٨ - الصفحة ١٨١
إثبات الخيار إنما قصد به التمكن من الفسخ دون الإجازة، لأنها ثابتة بالأصالة، فإن العقد اقتضى الوقوع، والأصل بقاؤه إلى تحقق الرافع، فالحاصل في العقد عين ما تضمنه الإجازة.
ومنه يظهر الوجه في تعميم ذلك في كل خيار مشترك.
ولو خيره فسكت بقي خيار الساكت إجماعا، إذ لم يحصل منه ما يدل على إسقاطه. وكذا المخير على الأصح الأشهر، للأصل، والإطلاق، وانتفاء المانع، لأعمية التخيير من الإسقاط.
خلافا للشيخ فأسقطه (1)، للخبر: البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقل أحدهما لصاحبه اختر (2).
وظاهر الجماعة كونه من طريق العامة، فليس حجة، سيما في مقابلة ما مر من الأدلة.
(الثاني: خيار الحيوان) (وهو ثلاثة أيام) مطلقا - رقيقا كان أو غيره - مبدأها من حين العقد (للمشتري خاصة) دون البائع (على الأصح) الأشهر، بل في الغنية الإجماع عليه (3)، وعليه عامة من تأخر، وفاقا للإسكافي (4) والصدوق (5) والشيخين (6) والديلمي (7) والقاضي (8) والحلي (9)، اقتصارا فيما خالف الأصل وعمومات الكتاب والسنة، الدالة على لزوم المعاملة بإجراء الصيغة

(١) نسبه إليه المحقق والشهيد الثانيان في جامع المقاصد ٤: ٢٨٥، والمسالك ٣: ١٩٧، والموجود في الخلاف ٣ / ٢١ خلافه. وراجع المبسوط ٢: ٧٨.
(٢) المستدرك ١٣: ٢٩٩، الباب ٢ من أبواب الخيار الحديث ٣.
(٣) الغنية: ٢٢١.
(٤) المختلف ٥: ٦٤.
(٥) المقنع: ١٢٣.
(٦) المقنعة: ٥٩٢، والنهاية ٢: ١٤٠.
(٧) المراسم: ١٧٣.
(٨) المهذب ١: ٣٥٣.
(٩) السرائر ٢: ٢٤٤.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست