إثبات الخيار إنما قصد به التمكن من الفسخ دون الإجازة، لأنها ثابتة بالأصالة، فإن العقد اقتضى الوقوع، والأصل بقاؤه إلى تحقق الرافع، فالحاصل في العقد عين ما تضمنه الإجازة.
ومنه يظهر الوجه في تعميم ذلك في كل خيار مشترك.
ولو خيره فسكت بقي خيار الساكت إجماعا، إذ لم يحصل منه ما يدل على إسقاطه. وكذا المخير على الأصح الأشهر، للأصل، والإطلاق، وانتفاء المانع، لأعمية التخيير من الإسقاط.
خلافا للشيخ فأسقطه (1)، للخبر: البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقل أحدهما لصاحبه اختر (2).
وظاهر الجماعة كونه من طريق العامة، فليس حجة، سيما في مقابلة ما مر من الأدلة.
(الثاني: خيار الحيوان) (وهو ثلاثة أيام) مطلقا - رقيقا كان أو غيره - مبدأها من حين العقد (للمشتري خاصة) دون البائع (على الأصح) الأشهر، بل في الغنية الإجماع عليه (3)، وعليه عامة من تأخر، وفاقا للإسكافي (4) والصدوق (5) والشيخين (6) والديلمي (7) والقاضي (8) والحلي (9)، اقتصارا فيما خالف الأصل وعمومات الكتاب والسنة، الدالة على لزوم المعاملة بإجراء الصيغة