ووجه احتمال تقديم السابق أصالة براءة ذمة المسبوق، ووجود المرجح من سبق الآمر، الذي له مدخل في الإيجاب قطعا، ولكن الأول أولى.
وظاهر النهاية (1): وصريح الفاضل في المختلف (2) والمحقق الثاني (3) - على ما حكي - تعدد الأجرة. ولعلهما نظرا إلى أن أمر الآمر بالعمل إقدام منه على التزام تمام الأجرة بحصول المأمور به ورضاه عنه بذلك، ولا مدخل لاتحاد العمل.
ولعله غير بعيد، سيما مع كون متعلق الأمرين طرفي الإيجاب والقبول وجهل أحدهما بالأمر الآخر. فتأمل.
هذا إذا جوزنا للواحد تولي طرفي العقد، وإلا فعدم استحقاق الواحد لهما واضح.
ويحتمل - على بعد - أن يكون الضمير المجرور عائدا إلى الإيجاب والقبول، المدلول عليهما بالمقام تضمنا، أو بالبيع والابتياع، فيكون ذهابا إلى المنع. أو بعود الضمير إلى الأجرتين، بناء على المنع من تولي طرفي العقد أو غيره.
(ولا يضمن الدلال) وكذا السمسار (ما يتلف في يده ما لم يفرط) أو يتعدى، لأنه أمين بلا خلاف أجده.
(ولو اختلفا في التفريط) أو التعدي (ولا بينة، فالقول قول الدلال مع يمينه) لأنه منكر، وليس عليه إلا اليمين، بلا خلاف، للنبوي (4).
(وكذا لو اختلفا في القيمة) أي قيمة التالف، لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة.
والله العالم بحقائق أحكامه سبحانه