رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع، قال: لا بأس به (1)، مضافا إلى ما يأتي في المباحث الآتية.
وينعقد بقول المسلم وهو المشتري: أسلمت إليك، أو أسلفتك، أو سلفتك بالتضعيف - وفي سلمتك وجه متروك بين الفقهاء - كذا في كذا. ويقبل المسلم إليه - وهو البائع - بقوله: قبلت وشبهه.
ولو جعل الإيجاب منه جاز بلفظ البيع والتمليك على قول (2) وأسلمت منك وأسلفت وتسلف ونحوه، والقبول من المسلم هنا قبلت وشبهه كذا قالوه.
(والنظر) فيه (في) أمور ثلاثة: (شروطه، وأحكامه، ولواحقه).
(الأول:) في (الشروط) المصححة (وهي خمسة:) (الأول: ذكر الجنس) والمراد به هنا الحقيقة النوعية، كالشعير والحنطة (والوصف) الرافع للجهالة، الفارق بين أصناف ذلك النوع بعبارات معلومة عند المتعاقدين، ظاهرة الدلالة في العرف واللغة.
وليس المراد مطلق الوصف، بل الذي يختلف لأجله الثمن اختلافا ظاهرا لا يتسامح بمثله في السلم عادة، فلا يقدح الاختلاف اليسير المتسامح به فيه غير المؤدي إليه.
والمرجع في الأوصاف إلى العرف، وربما كان العامي أعرف بها من الفقيه، وحظه منها الإجمال.
والمعتبر من الوصف ما يتناوله الاسم المزيل، لاختلاف أثمان الأفراد (3) الداخلة في المعين، ولا يبلغ فيه الغاية، فإن بلغها وأفضى إلى عزة الوجود بطل بلا خلاف يظهر.
قيل: لأن عقد السلف مبني على الغرر، لأنه بيع ما ليس بمرئي، فإذا