(والمكروه) (إما لإفضائه إلى المحرم) أو المكروه (غالبا):
اتخاذ (الصرف) حرفة، فإن فاعله لا يسلم من الربا.
(وبيع الأكفان) فإنه يتمنى الوباء.
(و) بيع (الطعام) فإنه يتمنى الغلاء، ولا يسلم من الاحتكار غالبا.
(و) بيع (الرقيق) والعبيد، فإنه يكون أقل الناس خيرا، فإن شر الناس من باع الناس.
(والصياغة) (1) لأنه يذكر الدنيا وينسى الآخرة.
(والذباحة) فإنه يسلب من قلبه الرحمة.
(وبيع ما يكن لأهل الحرب (2) كالخفين والدرع) فإن فيه نوع ركون إليهم ومودة. ولا خلاف في كراهة شئ من ذلك، للنصوص المستفيضة.
ففي الخبر: لا تسلمه صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم من الربا، ولا تسلمه بياع أكفان فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان، ولا تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار، ولا تسلمه جزارا فإن الجزار يسلب الرحمة منه، ولا تسلمه نخاسا فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: شر الناس من باع الناس (3).
ونحوه آخر مبدلا " الصيرفي " " بالصائغ " معللا: بأنه يعالج زين أمتي (4).
وظاهرهما كغيرهما اختصاص الكراهة باتخاذ ذلك حرفة دون أن يصدر ذلك منه مرة، بل ظاهر بعض المعتبرة عدم الكراهة مطلقا إذا اتقى الله سبحانه.
ففي الموثق كالصحيح: كل شئ مما يباع إذا اتقى الله عز وجل فيه العبد