بمثله، لما مر. ولعله لذا اشترط الشرطين من لم يشترط القبض أيضا.
وبما هنا وما يأتي وما مضى يتأيد ما أيدنا به الفاضل في القواعد (1) فيما تقدم.
ولا السمك في الماء. إلا إذا اعتيد عود الأول، وشوهد الثاني، وانحصر في محل بحيث لا يتعذر قبضهما عادة، فيصح رهنهما حينئذ مع الإقباض على القول باشتراطه، ومطلقا على غيره.
وحيث اجتمع الشرائط المزبورة جاز الرهن مطلقا (منفردا كان) المرهون بملك الراهن (أو مشاعا) بينه وبين غيره إجماعا، كما في الخلاف (2) والغنية (3) و (4) التذكرة (5).
ويتوقف الإقباض في الثاني على إذن الشريك، إما مطلقا، كما قيل (6)، أو إذا كان مما لا يكتفى في قبضه بتخليته على الأصح، لحرمة التصرف في ملك الغير فيما يستلزمه، وهو المشروط خاصة، دون ما يكتفى في قبضه بالتخلية، فإنها لا تستدعي تصرفا، بل رفع يد الراهن عنه خاصة وتمكينه منه.
وعلى تقدير اعتباره، فلو قبضه بدون إذن الشريك وفعل المحرم تم القبض على الأصح، فإن النهي الذي توهم منه القول بعدم التمامية إنما هو لحق الشريك خاصة، للإذن من قبل الراهن، الذي هو المعتبر شرعا.
(ولو رهن ما لا يملكه) (7) فإن كان بإذن المالك صح إجماعا، كما حكاه بعض الأصحاب (8)، وإلا (وقف على إجازة المالك) في المشهور بين الأصحاب، وهو ظاهر على القول بالفضولي، كما هو أصح القولين.