مع إمكان الاستدلال عليه بمعونة التقدير المستدل لأجله ببعض الأخبار المتقدمة على الأول بالصحيح: عن الجوز لا نستطيع أن نعد فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد، فقال: لا بأس به (1).
(و) يستفاد منه بمعونة عدم القائل بالفرق بين الجوز وغيره من المعدود وغيره - كما في المسالك (2) وغيره - أنه (لو تعذر (3) الوزن أو العد) أو الكيل (اعتبر مكيال واحد) أو ميزان كذلك، وأخذه بعد ذلك (بحسابه) الباقي.
ولا خلاف في الجواز، وإن اختلفوا في اشتراطه بالتعذر، كما في المتن (4) وغيره، بل في الروضة (5) التعبير به عن كثير من الأصحاب، وقوفا مع ظاهر النص، أو التعسر كما قيل (6)، حملا له عليه، جمعا بينه وبين عموم ما يدل على نفيه، أو عدم الاشتراط مطلقا، كما عليه الشهيد الثاني (7) وغيره، لزوال الغرر، وحصول العلم، واغتفار التفاوت هنا، كما في غيره، وعدم المنافاة له في الصحيح فإن القيد في كلام الراوي.
ولم يظهر من الجواب اعتباره، مع إطلاق الخبرين في غير المعدود، وفيهما: عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن بغيره (8) ثم يأخذه على نحو ما فيه، قال: لا بأس (9). ونحوهما آخر: فيمن اشترى مائة راوية من زيت فاعترض راوية أو اثنتين ووزنهما ثم أخذ سائره على قدر ذلك،