ولم أقف عليه بالخصوص.
نعم يشمله إطلاق بعض النصوص، قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا، قال: نعم (1). والعام المخصص حجة في الباقي جدا، وضعف السند منجبر بما تقدم، وبعموم الكتاب والسنة بتحريم الربا.
خلافا للصدوقين (2) والمفيد (3) والمرتضى (4)، فلا يثبت، بل ادعى الأخير عليه الإجماع، للمرسل: ليس بين المسلم والذمي ربا (5).
وهو قاصر السند، ضعيف التكافؤ، وهو (6) كالإجماع المحكي لما مر من الدليل القاطع، المعتضد في خصوص المقام بالشهرة.
فإذا القول الأول - مع كونه أحوط في الجملة - لا يخلو عن قوة.
وحمل الأصحاب المرسلة على خروج الذمي عن شرائط الذمة، ولا بأس به، جمعا بين الأدلة.
(و) يجوز أن (يباع الثوب بالغزل) مطلقا (ولو تفاضلا) للصحيح:
عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب، قال:
لا بأس (7). ونحوه الخبر: وما كان أصله واحدا وكان يكال أو يوزن فخرج منه شئ لا يكال ولا يوزن فلا بأس يدا بيد، ويكره نسيئة، وذلك كالقطن والكتان فأصله يوزن وغزله يوزن وثيابه لا توزن، فليس للقطن فضل على الغزل، وأصله واحد، فلا يصلح إلا مثلا بمثل، فإذا صنع منه الثياب صلح يدا