اكسر هذا، فإنه لا يحل بيع هذا، ولا إنفاقه (1).
بحمل الأولة على الصورة الأولى، والثانية على الثانية، بشهادة ما مر من الأدلة، وخصوص الصحيحين:
في أحدهما: عندنا دراهم يقال لها: الشامية يحمل على الدراهم دانقين، فقال: لا بأس به إذا كان يجوز بين الناس (2).
وفي الثاني المروي في الكافي: الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس، أو غيره ثم يبيعها، قال: إذا كان يجوز بين الناس فلا بأس (3).
لكن رواه في التهذيب باسقاط " الناس " وتبديله بلفظ " ذلك " وقراءة ال " بين " بتشديد الياء فعلا ماضيا لا ظرفا (4).
وظاهره - حينئذ - المنع عن الإنفاق إلا بعد البيان، فيكون من روايات المنع، لكن مقيدا بعدم البيان مصرحا بالجواز بعده، وبه مضافا إلى الاتفاق يقيد إطلاق الرواية المتقدمة بالمنع، بحملها على صورة عدم البيان إن صحت النسخة.
وهنا (مسائل) ست:
(الأولى: إذا) ابتاع دينارا بدينار مثلا و (دفع زيادة عما) يجب عليه (للبائع) أو بالعكس (صح) المعاملة إذا وقعت على العوضين في الذمة، ولا كذلك لو كانا معينين، من حيث اشتمال أحد العوضين على زيادة عينية، وكذلك لو كان الزائد معينا والمطلق مخصوصا بقدر ينقص عن المعين بحسب نوعه.
(و) حيث صحت المعاملة (تكون الزيادة أمانة) في يد من وقعت