وقصور الأسانيد بالشهرة والاعتبار منجبر، مع التأييد بما فيه من إذلال المؤمن نفسه، المنهي عنه اتفاقا نصا وفتوى واعتبارا.
ومنه يظهر انسحاب الحكم في تزيين المرأة بلباس الرجل مع عدم القائل بالفرق. فتأمل بعض من تأخر في حرمة ذلك لهما (1) ليس في محله.
(وزخرفة المساجد) أي نقشها بالذهب (و) تعشير (المصاحف) به.
وعلل الأول بالبدعة، إذ لم يكن في زمن صاحب الشريعة عليه آلاف صلاة وتحية، ولم يرد به الرخصة، وبالرواية عن الصلاة في المساجد المصورة، فقال: أكره ذلك، ولكن لا يضركم اليوم (2).
والثاني بالموثق: عن رجل يعشر المصاحف بالذهب، فقال: لا يصلح (3).
وفيهما نظر، لمنع البدعة مع عدم قصد التشريع، فإنها إدخال ما ليس من الدين فيه عمدا، وضعف الرواية سندا ودلالة كالموثق، لظهورهما في الكراهة، والرخصة بأصالة الإباحة حاصلة.
وأظهر من الأخير فيها الخبر: عرضت على أبي عبد الله (عليه السلام) كتابا فيه قرآن معشر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب، فأريته إياه فلم يعب منه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب، فإنه قال: لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد، كما كتب أول مرة (4).
مع أن المستفاد عن بعض النصوص نفي البأس على الإطلاق، كالخبر:
ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس (5).
فالأصح فيهما الجواز، للأصل، مع الكراهة للشبهة، وفاقا لجماعة.