الباقي، مضافا إلى إطلاق المعتبرة المتقدمة، بل عمومها الشامل لمفروض المسألة.
مضافا إلى خصوص الصحيح: إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إن لم يكن بينكما شرط (1).
والبأس وإن كان أعم من الحرمة، إلا أنه محمول عليها بما تقدم إليه الإشارة من الضميمة.
خلافا للحلبي (2) والنهاية (3) وجماعة، فجوزوا الزيادة فيه مطلقا ولو مع الشرط، وزاد الأول ما شابه المثال، فجوز زيادة مطلق الأوصاف مطلقا استنادا إلى الصحيح: عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ويأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه، قال: لا بأس (4).
وليس فيه دلالة، فإن ظاهره إعطاء الزائد الصحيح بدون الشرط، ولا خلاف فيه، كما في الروضة (5)، بل عليه الإجماع في المختلف (6) والغنية (7) وبه أفتى الأصحاب كافة، وتبعهم الماتن.
فقال: (نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة لم يحرم) إجماعا، كما في الكتب الثلاثة، والصحاح وغيرها بذلك مستفيضة.
منها - زيادة على الصحيحين المتقدم إلى ذكرهما الإشارة - الصحيح:
عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي وزنا، وقد عرف أنها أثقل مما أخذه وتطيب نفسه به أن يجعل له فضلها، فقال: لا بأس به إذا