جنايته في عنقه (1).
ثم إن مفهوم العبارة هنا وفي الشرائع (2) سقوط الحق بتلف الرهن مع الضمان، وهو صريح المعتبرة المتقدمة.
ويشكل الاستناد إلى إطلاقها مع مخالفة ظاهر أكثرها، المجمع عليه بين الطائفة، واحتماله الحمل على التقية، كما مرت إليه الإشارة، وضعف الرواية السليمة عن القدحين، وعدم جابر لها في البين، مضافا إلى مخالفتها القاعدة فيما إذا لم يكن الدين من جنس ما يضمن به التالف، فلا يسقط من الحق شئ وإن كان التالف مضمونا، لاختلاف الحقين.
ويمكن حملها على التراضي أو التقاص، وإلا فيشكل الاستناد إليها، لما مضى.
(وليس له) أي المرتهن (التصرف فيه) أي الرهن، لما مضى في منع الراهن عنه، الجاري هنا عموما (3) وفحوى، مضافا إلى المعتبرة.
منها الموثق كالصحيح: عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن؟ قال: لا، حتى يجئ (4). ونحوه آخر مثله في القرب من الصحة، يتضمن سنده - كالأول - من اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه (5).
(ولو تصرف) فيه (من غير إذن) مطلقا خرج عن الأمانة، و (ضمن العين) مع التلف بالمثل إن كان مثليا، وبالقيمة يوم التلف إن كان قيميا.
(و) ضمن (الأجرة) أيضا إن تصرف في المنفعة بدون الإذن، أو معه على وجه العوض.