(ويعتبر) فيها (رضى الكافل) وهو المعبر عنه بالكفيل (والمكفول له) بلا خلاف، بل عن التذكرة عليه الإجماع (1). وهو الحجة، مضافا إلى أن الانسان لا يصح أن يلزمه الحق إلا برضاه، وكذا صاحب الحق لا يجوز الزامه شيئا بغير رضاه.
وبهما يتم العقد (دون) من عليه الحق، وهو المعبر عنه ب (المكفول عنه) فلا يعتبر رضاه على الأظهر الأشهر، بل لعله عليه عامة من تأخر، وعليه الإجماع في التذكرة (2). وهو الحجة، مضافا إلى عموم الأمر بالوفاء بالعقود (3)، الشاملة لمفروض المسألة، لكونها منها، كما مرت إليه الإشارة، مضافا إلى وجوب الحضور عليه متى طلبه صاحب الحق ولو بالدعوى بنفسه، أو وكيله إجماعا، كما في المسالك (4) وغيره. والكفيل بمنزلة الوكيل حيث يأمره بإحضاره. وغاية الكفالة هي حضور المكفول حيث يطلب.
خلافا للمبسوط (5) والقاضي (6) وابن حمزة (7)، وقواه الفاضل في التحرير (8)، وحكي عن الحلي (9)، التفاتا إلى أنه إذا لم يأذن فيها أو لم يرض به لم يلزمه الحضور مع الكفيل، ولم يتمكن من إحضاره، فلا يصح كفالته، لأنها كفالة بغير المقدور عليه.
وهذا بخلاف الضمان، لإمكانه وفاء دينه من مال غيره بغير إذنه، ولا يمكن أن ينوب عنه في الحضور.
ورد بالمنع من عدم لزوم الحضور معه (10).
قيل: وعلى تقدير اعتبار رضاه ليس على حد رضا الآخرين من وجوب