القول الثاني متجها.
والمشهور أنه لا يسقط بالتصرف مطلقا، سواء كان المتصرف الغابن، أو المغبون، وسواء خرج به عن الملك كالبيع، أو منع مانع من الرد كالاستيلاد، أم لا، للأصل، إلا أن يكون المغبون هو المشتري وقد أخرجه عن ملكه، أو عرض له مانع عن رده وإن لم يخرج عن ملكه، فيسقط خياره، إذ لا يمكنه رد العين المنتقلة إليه ليأخذ الثمن.
خلافا لجماعة، فتنظروا في إطلاق الاستثناء، للضرر على المشتري، مع تصرفه فيه على وجه يمنع من رده لو قلنا بسقوط خياره به مع الجهل بالغبن أو الخيار، لبقاء الضرر المثبت للخيار.
وحينئذ، فيمكن الفسخ مع تصرفه كذلك، وإلزامه بالقيمة إن كان قيميا، أو المثل إن كان مثليا، جمعا بين الحقين.
وكذا لو تلف العين أو استولد الأمة، كما يثبت ذلك لو كان المتصرف المشتري والمغبون البائع، فإنه إذا فسخ فلم يجد العين يرجع إلى المثل أو القيمة.
(الخامس: خيار التأخير) أي تأخير إقباض الثمن والمثمن عن ثلاثة أيام ف (من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض) بتشديد الباء (المبيع ولا اشترط التأخير) فيهما احترز به عن النسيئة والسلف (فالبيع لازم) عن المتبائعين إلى (ثلاثة أيام، ومع انقضائها يثبت الخيار) بين الفسخ والإمضاء (للبائع) خاصة بالإجماع، المستفيض النقل في كلام جماعة، كالإنتصار (1) والغنية (2) والتنقيح (3) والتذكرة (4) وغيرها من كتب الجماعة، والنصوص به مع ذلك مستفيضة.