الحربي فئ في الحقيقة وبالصلح صار محترما احتراما عرضيا، فلا يعارض ذهاب مال محترم احتراما حقيقيا. مضعف.
فالأول: بأن يده إن كانت شرعية فالبيع صحيح ماض ولا رد، وإن كانت يد عدوان لم يجز التسليم إليه. ومخاطبته بالرد لا يقتضي جواز تسليم من هي في يده وإن وجب عليه السعي في ذلك، فإن له طريقا إليه، إما بمراجعة المالك، أو الحاكم.
والثاني: بأن الاحترام يقتضي عصمة المال، ولا تفاوت في ذلك بين كون الاحترام حقيقيا، أو عرضيا، والمتلف للمال المحترم ليس هو مولى الجارية حقيقة، بل الذي غره، والمغرور يرجع على الغار، لا من لم يغره لا مباشرة ولا تسبيبا، وحقيقة الحال إن كلا منهما مظلوم بضياع ماله، ولا يرجع أحد المظلومين على الآخر، بل على ظالمه.
(و) لما ذكرنا (قيل:) كما عن الحلي (1) (يحفظها كاللقطة. ولو قيل:
تدفع إلى الحاكم، ولا تكلف الأمة السعي) لأداء الثمن (كان حسنا) لكن لا مطلقا، بل يجب التسليم إلى المالك أو وكيله، فإن تعذر الوصول إليهما، فإلى الحاكم.
ويمكن تنزيل الإطلاق عليه بحمله على تعذر الوصول إلى المالك ومن في حكمه، ولعله الغالب، لبعد دار الكفر. وصار إلى هذا القول كثير من المتأخرين. ووجهه واضح مما قررناه.
وظاهره - كسابقه - أن الدفع إلى الحاكم إنما هو لكونه وليا عن الغائب، وأنه يجب إيصاله إليه.
خلافا لتوهم (2) بعض من تأخر، فحسب أن ذلك من حيث كونه نائبا