بشعر المرأة (1).
ويستفاد منه البأس مع الأمرين، وليحمل على الكراهة، للأصل، وقصور الرواية، وأعمية البأس من الحرمة، مع احتمالها في الثاني إذا كان فيه تعريض للشعر إلى غير ذات محرم، وعليه يحمل النهي عنه في عدة من النصوص، أو على الكراهة، لما مر.
(وتزيين الرجل بما يحرم عليه) كتزيينه بالذهب وإن قل، والحرير، إلا ما استثني، ولبسه السوار والخلخال والثياب المختصة بالنسوة في العادة، ويختلف باختلاف الأصقاع والأزمان، اجماعا في الأولين نصا وفتوى، وعلى الأظهر الأشهر المحتمل فيه الاجماع في الباقي، لأنه من لباس الشهرة المنهي عنه في المستفيضة.
منها الصحيح: إن الله تعالى يبغض شهرة اللباس (2).
وفي المرسل كالموثق: الشهرة خيرها وشرها في النار (3).
والخبر: من لبس ثوبا يشهره كساه الله تعالى يوم القيامة ثوبا من النار (4).
وفي آخر: كفى بالمرء خزيا أن يلبس ثوبا يشهره (5).
مضافا إلى النصوص المانعة عن تشبه كل من الرجال والنساء بالآخر.
ففي الخبر: لعن الله تعالى المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، مروي عن الكافي (6) وعلل الصدوق (7).
وفي رواية أخرى فيه: أخرجوهم من بيوتكم فإنه أقذر شئ (8).