الحجة المخصصة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الآتية.
(و) حينئذ (لو شرط النفع ولو بزيادة الوصف) كالصحاح عوض المكسرة (حرم) بلا خلاف فيما عدا المثال، إلا نادرا، لعموم ما مر، مضافا إلى عموم النهي عن قرض يجر نفعا في النبوي العامي (1)، وخصوص المعتبرة.
منها الصحيح: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي بأفضل منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة، أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقة (2).
والصحيح: عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا فقضاها مائة وزنا، قال: لا بأس ما لم يشترط، قال: وقال: جاء الربا من قبل الشروط، إنما يفسده الشروط (3).
وأصرح منهما الصحيح المروي عن قرب الإسناد: عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، قال: هذا الربا المحض (4).
وعلى التحريم المستفاد من هذه الأدلة يحمل عموم البأس في الزيادة مطلقا، أو مع الشرط خاصة المستفاد من مفاهيم الأخبار الآتية، فإن أخبارهم (عليهم السلام) بعضها (5) يكشف عن بعض، وكذا في المثال على الأظهر الأشهر، سيما بين من تأخر، لعموم النبوي المتقدم، المنجبر بفتاويهم.
ولا ينافيه التخصيص بصورة الإشتراط. فإن العام المخصص حجة في